الشيخ الجواهري
69
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا اشتراط الخيار للأجنبي لا على جهة المباشرة فقد يقوى انتقاله أيضاً إلى وارثه [ 1 ] . و [ المختار ] [ 2 ] قوّة القول بإرث الزوجة غير ذات الولد للخيار فيما إذا اشترى أرضاً وله الخيار أو باعها كذلك [ 3 ] . ( ولو جنّ ) ذو الخيار ( قام وليّه مقامه ) كما في غيره من أمواله وحقوقه ويجري في خيار المجلس ما يقرب ممّا سمعته في الموت [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو زال العذر لم ينقض تصرّف الولي ) الجامع لشرائط الصحّة التي منها مراعاة الغبطة والمصلحة أو عدم المفسدة على ما هو محرّر في محلّه ( ولو كان الميت ) الذي له الخيار ( مملوكاً مأذوناً ثبت الخيار لمولاه ) إذا كان البيع أو الشراء للمولى [ 5 ] . أمّا لو فرض ثبوته للعبد نفسه - كما لو اشترط مثلًا - فالأقرب عدم انتقاله للمولى كما سمعته في الأجنبي ، ولو كان ذلك في ماله . ولو كان البيع لأجنبي وشرط الخيار للعبد [ 6 ] ، [ فلا يبعد انتقاله للمولى حال الحياة فضلًا عن الموت ] .
--> ( 1 ) التحرير 2 : 294 . ( 2 ) القواعد 8 : 68 ، 69 . ( 3 ) القواعد 2 : 68 . ( 4 ) المسالك 3 : 215 . ( 5 ) التحرير 2 : 294 . ( 6 ) النحل : 75 . ( 7 ) مصابيح الأحكام : 584 ( مخطوط ) . ( 8 ) الوسائل 26 : 43 ، 44 ، ب 16 من موانع الإرث ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 . ( 9 ) القواعد 8 : 68 ، 69 .